responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 346


( وهو المشروط عليه ) بمعنى أنّه لو اشترط من له الشرط على المشروط عليه فلا بدّ للمشروط عليه أن يقبل الشرط ، وإلاّ فلا يحصل التطابق ، وأمّا إذا أنشأ المشروط عليه شرطاً ولم يُرده المشروط له بالإرادة الجدّية ، فلا يخلّ ذلك بالتطابق في البين ; وذلك لأنّ المشروط له إذا لم ينشئ الشرط فغاية الأمر أن يكون ذلك بمنزلة إسقاط الشرط ، والمفروض أنّ إسقاط الشرط من حقّه ، فكذلك إنشاؤه للحقّ لنفسه على المشروط عليه له أن لا ينشئه .
فصورة الحال تكون حينئذ كالتالي : أنّ المشروط عليه يريد أن يجعل حقّاً زائداً للمشروط له ، والمشروط له لا يريد إنشاء ذلك ولا مانع منه ، وهذا بخلاف العكس ، أي إذا ما اشترط الشارط شرطاً ولم ينشئ المشروط عليه ذلك الشرط فالتطابق في الشروط الضمنية في المعاملة إنّما هو من قبل المشروط عليه بأن يتابع ويطابق المشروط له ، وأمّا متابعة المشروط له للمشروط عليه فليست بلازمة .
وهكذا الحال في التعامل مع البنك إذا أراد الزبون أن يقرض البنك ويودع فيه مالاً ، فإنّ البنك يشترط على نفسه الزيادة ، لكنّ الزبون لا ينويها ، ولا يخلّ ذلك بالتطابق ; لأنّ الزبون هو المشروط له ، أمّا إذا كان الزبون مقترضاً من البنك فشرط الزيادة عليه لا له ، فإذا لم يرض بالشرط فلن تتحقّق المطابقة بينه وبين ما أنشأه البنك الموجب ، ومن ثمّ جعل الماتن الوجه التخلّصي هاهنا في أصل القرض لا خصوص الاشتراط . وهذا بخلاف صورة إقراض البنك والايداع فيه [1] ، فإنّ التلخّص يمكن بعدم نيّة الزبون شرط الزيادة ; لأنّه مشروط له لا عليه .
فالحلّ في المسألة 4 بأن لا ينوي أصل القرض ولا الشرط الذي على نفسه من قِبل البنك الحكومي ; لأنّ مال البنك هو مجهول المالك فيأخذه بذلك العنوان .
لكنّ ذلك كلّه مبنيّ على صحّة الوجه التخلّصي المزبور ، أي مبنيّ على إخفاء عدم



[1] في المسألة 5 .

346

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست