responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 302


وهذه لا تدلّ على القاعدة ; لأنّ موردها بيع الفضولي ، وأنّ الشراء من غير المالك لا يكون صحيحاً لا أنّ بيع المعدوم وما لا يملكه - وإن لم يكن ملكاً للغير - باطل :
2 - موثّقة إسحاق بن عمّار : عن عبد صالح ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن رجل في يده دار ليست له ، ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله قد أعلمه من مضى من آبائه أنّها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها ؟ قال : ما اُحبّ أن يبيع ما ليس له .
قلت : فإنّه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ، ولا أظنّه يجيء لها ربّ أبداً ، قال : ما اُحبّ أن يبيع ما ليس له .
قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده ، فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ، قال : نعم ، يبيعها على هذا » [1] .
وهي لا تدلّ على مضمون زائد على الرواية المتقدّمة ، ولفظ « ما اُحبّ » لأنّه لم يملكها ، فالبطلان على القاعدة .
3 - مكاتبة الصفّار : « رواه الشيخ بإسناده عنه أنّه كتب إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ العسكري ( عليه السلام ) في رجل باع قطاع أرضين فيحضره الخروج إلى مكّة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أنّي قد بعت فلاناً - يعني المشتري - جميع القرية التي حدّ منها كذا والثاني والثالث والرابع ، وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك ، وإنّما له بعض هذه القرية وأقرّ له بكلّها .



[1] ب 1 / أبواب عقد البيع / ح 5 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن عليّ بن رئاب وعبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمّار .

302

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست