responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 248


على العامل في ما تلف عن رأس المال إذا لم يتعدّ ، وكذلك أجمعوا بالجملة على أنّه لا يقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح أو في الغرر الذي فيه » [1] ، انتهى كلامه .
وقال عبد الرحمن الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة أنّ : « المضاربة في اللغة عبارة عن أن يدفع شخص مالاً آخر يتّجر فيه على أن يكون الربح بينهما على ما شرط أو الخسارة على صاحب المال ، وعند الفقهاء عبارة عن عقد بين اثنين يتضمّن أن يدفع أحدهما للآخر مالاً يملكه ليتّجر فيه بجزء شائع معلوم من الربح ، كالنصف أو الثلث أو نحوهما بشرائط مخصوصة » [2] .
« الحنفيّة قالوا : عقد المضاربة بالنظر لغرض المتعاقدين يكون شركة في الربح ; لأنّه دفع من جانب المالك ، وبذل عمل من جانب المضارب بأن يتّجر في المال ليشترك مع صاحبه في ربحه . فالغرض من ذلك العقد هو الاشتراك في الربح ، ومن أجل ذلك عرّفوه : بأنّه عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل من الآخر » [3] .
« المالكيّة قالوا : المضاربة في الشرع عقد توكيل صادر من ربّ المال لغيره على أن يتّجر بخصوص النقدين ( الذهب والفضّة ) المضروبين ضرباً يتعادل به ، ولا بدّ أن يدفع ربّ المال للعامل القدر الذي يريد أن يتّجر فيه عاجلاً » [4] .
« الحنابلة قالوا : المضاربة عبارة عن أن يدفع صاحب المال قدراً معيّناً من ماله إلى من يتّجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه ، ولا بدّ في ذلك المال من أن يكون نقداً مضروباً ويقوم مقام دفع المال ، وأن يكون قد أودع عند شخص مالاً ثمّ قال له : اعمل



[1] بداية المجتهد ونهاية المقتصد 2 / 239 .
[2] الفقه على المذاهب الأربعة 3 / 34 .
[3] الفقه على المذاهب الأربعة 3 / 35 .
[4] المصدر المتقدّم / 38 .

248

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست