نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 237
بل هي ماهيّة واحدة تختلف باختلاف موردها ، ولذا وحّد بينهما في كثير من الأحكام . ويعضده التعليل الوارد في المساقاة من أنّها حاجة أهل الحجاز . ويعضد ذلك ما اعتمدناه عليه في تعميم المضاربة لغير التجارة ، من كون حقيقة المضاربة هي الشركة بين العمل والمال ، وهي وإن كانت على خلاف مقتضى القاعدة [1] ولكن حيث سوّغت ، فيستفاد منه أنّ الشارع يسوّغ الشركة بين العمل والمال ، ولذلك فالمضاربة لا تخصّ بالتجارة ، ومقتضى كون جنس المضاربة هي الشركة هو الشركة في النماء ، وهذا الاقتضاء كاللازم الذاتي لا ينفكّ عن ماهيّة الشركة . نعم ، يمكن بعد الاشتراك في النماء أن يملّك أحدهما الآخر ، لا أن يختصّ النماء المعيّن بأحدهما ابتداءً من تولّده من الشركة لا سيّما وأنّ هنا ليست نسبة الربح إلى الأصل نسبة النماء إلى الأصل ، بل هو بمقتضى قانون المعاوضة ، فإنّ الربح الحادث في عوض تجارة المضاربة هو في مقابل المعوّض المشترك وذاتيّ المعاوضة كما حرّرناه في البيع وفاقاً للشيخ ( رحمه الله ) دخول العوض من حيث خرج المعوض وإلاّ لانسلخت المعاوضة عن ماهيّتها . أمّا روايات باب المزارعة فهي : 1 - صحيحة أبي الصباح : قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) لمّا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف . . . » الحديث [2] . 2 - صحيحة الحلبي : قال : « أخبرني أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أنّ أباه ( عليه السلام ) حدّثه أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها . . . » الحديث [3] .
[1] وسيأتي بيانه في الصفحة 277 . [2] ب 8 / أبواب المزارعة / ح 1 . رواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي الصباح . [3] ب 8 / أبواب المزارعة / ح 2 . رواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي .
237
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 237