responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)


ضامناً لرأس المال لصاحب الأموال بضمان التعهّد ، فيشترط في ضمن الوكالة أو الجعالة ، ويكون قد ضمنت الأموال لأصحابها ، وتتجدّد لهم الأرباح على هذا التقدير . فهل هذه الحيلة جائزة أم لا ؟
يبني السيّد الصدر ( رحمه الله ) على جوازها بهذا التصوير [1] .
وهذه الحيلة تارة يبحث فيها عن النظرة الشرعيّة حولها ( المحمول الشرعي ) ، وأنّها تصحّحها أو لا ؟
واُخرى يبحث فيها عن الجهة الموضوعيّة - وهو ليس بحثاً فقهيّاً شرعيّاً ، بل هو



[1] وهنا حيلة اُخرى ( وهي الحيلة الحادية عشر الآتية ) تدّعي أنّها متداولة في إيران شبيهة بتلك الحيلة ، ولكن تختلف عنها ، وربّما اُسّست على ضوء تلك الحيلة ، وهذه كما يقال هي : أنّ البنك يكون عامل المضاربة ، ويأخذ الأموال من أصحابها ، ثمّ هو أيضاً وكيل من قِبل أصحاب الأموال في إيقاع عقد صلح ، حيث أنّ عامل المضاربة له نسبة من الربح ( أربعين بالمئة له وستّين بالمئة لصاحب المال مثلاً ) ، وهو بعد ذلك يتوكّل عن أصحاب الأموال في إيقاع عقد صلح بينه وبينهم عن النسبة المئويّة التي لهم في الأرباح مقابل عوض معيّن . فيقول هذه الأربعين بالمئة اُصالحكم بكذا مقدار معيّن عنها . فتتركّب هذه الحيلة من ثلاثة عقود : عقد مضاربة ، ووكالة ، وصلح ، ولكن تختلف عناصرها عن الحيلة العاشرة في طرفي المعاملة ، ففي هذه الحيلة يكون البنك وأصحاب الأموال طرفي التعاقد ، بينما في الحيلة العاشرة يكون البنك وأصحاب الأموال وأصحاب الأعمال أطراف المعاملة ، وتختلف أيضاً في الجعالة والصلح ، وفي أنّ الحيلة السابقة تتناول المشكلة التي تقع بين البنوك وبين المقترضين ، بينما في هذه الحيلة ليس فيها التفادي إلاّ بين أصحاب الأموال والبنك ، وأمّا بين البنوك وأصحاب الأعمال فلا تعرّض فيها لذلك النظام المصرفي أو غير المصرفي يجب أن يتوصّل إليه عبر لجان مشتركة بين الفقهاء وأخصّائي علم المصرف والبحوث الماليّة لإيجاد الاُطروحة المناسبة لمناخ المال والتعامل العصري ، وهو طرف الموضوع مع سلامة الصحّة الشرعيّة له - وهو الحكم الفقهي - الذي هو طرف المحمول ، إلاّ أن يقال إنّ عقد المضاربة في تلك الحيلة هو أعمّ من أن يتّجر البنك بنفسه أو بالتسبيب ، وسيأتي البحث عنها مفصّلاً .

211

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست