responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 186


7 - صحيحة محمّد بن مسلم : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « قلت له : ما تقول في البرّ بالسويق ؟ فقال : مثلاً بمثل لا بأس .
قلت : إنّه يكون له ربع . إنّه يكون له فضل ، فقال : أليس له مؤونة ؟
فقلت : بلى ، قال : هذا بذا ، وقال : إذا اختلف الشيئان فلا بأس مثلين بمثل ، يداً بيد » [1] .
8 - صحيحة زرارة ومحمّد بن مسلم : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الحنطة بالدقيق مثلاً بمثل ، والسويق بالسويق مثلاً بمثل ، والشعير بالحنطة مثلاً بمثل ، لا بأس به » [2] .
9 - صحيحة زرارة : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « الدقيق بالحنطة ، والسويق بالدقيق ، مثل بمثل ، لا بأس به » [3] .
10 - صحيحة محمّد بن مسلم : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل ، يداً بيد » [4] .
11 - موثّقة سماعة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « المختلف مثلان بمثل ، يداً بيد ، لا بأس به » [5] .



[1] ب 9 / أبواب الربا / ح 1 . رواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم .
[2] ب 9 / أبواب الربا / ح 2 . رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن جميل ، عن محمّد بن مسلم وزرارة .
[3] ب 9 / أبواب الربا / ح 4 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة .
[4] ب 13 / أبواب الربا / ح 1 . رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم .
[5] ب 13 / أبواب الربا / ح 9 . رواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة .

186

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست