responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 172


بتقريب : أنّ القرض ليس فيه اقتضاء تسديد الدين في أرض معيّنة ، وماهيّته لا تقتضي أرضاً معيّنة . نعم ، تقتضي أرضاً مّا ، وحينئذ فهل يمكن أن يعيّن فيه أرضاً ؟ الظاهر أنّه لا مانع منه ، بل لا بدّ من تعيينها ، وعلى فرض الاطلاق ينصرف إلى بلد الإقراض .
وما يقال من أنّ إطلاق الأرض ينصرف إلى كون بلد الأداء هو بلد الإقراض ، فهو في الحقيقة نوع تعيين بقرينة الاطلاق - أي إرسال اللفظ من دون قرينة خاصّة - وهذا ليس من اقتضاء ماهيّة القرض ، بل من باب قرينة الإطلاق ، فحيث أنّ ماهيّة القرض تقتضي أرضاً مّا لأداء الدين ، فحينئذ تعيين هذه الخصوصيّة لا مانع منه أو لا بدّ منه .
وهذا هو محلّ البحث في باب الدين والرهن .
فذهب جماعة من الفقهاء إلى جواز تعيين الأرض وإن صاحَبَ منفعة ، وهذا يدلّ على جواز زيادة المنفعة .
ولقائل أن يقول : إنّ الرواية تدلّ على جواز اشتراط أرض معيّنة ولا يرفع اليد عن تلك الدلالة ، ولا تدلّ على جواز اشتراط الزيادة الحكميّة ، فإنّ دلالتها على جواز اشتراط أرض معيّنة من ذاتيّ القرض فلا يقاس على اشتراط شيء ليس من ذاتي القرض .
والجواب عنه : بأنّه لو كان مطلق الزيادة محرّماً في القرض لوجب أن يشترط المقرض على المستقرض أرضاً ليست فيها منفعة حكميّة إن كان بلد الإقراض فيجب أن يشترط بلد الإقراض ، لكي لا تشترط الزيادة . وعلى كلّ حال ، يجب أن يشترط بلداً لا تكون فيه زيادة حكميّة .
ضعيف ; لأنّ عقد القرض شرّع لأجل قضاء الحوائج واشتراط أرض ليست فيها زيادة حكميّة حرج يتنافى مع الأغراض والحِكَم التي شرّع عقد القرض لها .
6 - صحيحة أبي الصباح : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل يبعث بمال إلى أرض ، فقال للذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا اُوفيك إذا قدمت الأرض .

172

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست