نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 172
بتقريب : أنّ القرض ليس فيه اقتضاء تسديد الدين في أرض معيّنة ، وماهيّته لا تقتضي أرضاً معيّنة . نعم ، تقتضي أرضاً مّا ، وحينئذ فهل يمكن أن يعيّن فيه أرضاً ؟ الظاهر أنّه لا مانع منه ، بل لا بدّ من تعيينها ، وعلى فرض الاطلاق ينصرف إلى بلد الإقراض . وما يقال من أنّ إطلاق الأرض ينصرف إلى كون بلد الأداء هو بلد الإقراض ، فهو في الحقيقة نوع تعيين بقرينة الاطلاق - أي إرسال اللفظ من دون قرينة خاصّة - وهذا ليس من اقتضاء ماهيّة القرض ، بل من باب قرينة الإطلاق ، فحيث أنّ ماهيّة القرض تقتضي أرضاً مّا لأداء الدين ، فحينئذ تعيين هذه الخصوصيّة لا مانع منه أو لا بدّ منه . وهذا هو محلّ البحث في باب الدين والرهن . فذهب جماعة من الفقهاء إلى جواز تعيين الأرض وإن صاحَبَ منفعة ، وهذا يدلّ على جواز زيادة المنفعة . ولقائل أن يقول : إنّ الرواية تدلّ على جواز اشتراط أرض معيّنة ولا يرفع اليد عن تلك الدلالة ، ولا تدلّ على جواز اشتراط الزيادة الحكميّة ، فإنّ دلالتها على جواز اشتراط أرض معيّنة من ذاتيّ القرض فلا يقاس على اشتراط شيء ليس من ذاتي القرض . والجواب عنه : بأنّه لو كان مطلق الزيادة محرّماً في القرض لوجب أن يشترط المقرض على المستقرض أرضاً ليست فيها منفعة حكميّة إن كان بلد الإقراض فيجب أن يشترط بلد الإقراض ، لكي لا تشترط الزيادة . وعلى كلّ حال ، يجب أن يشترط بلداً لا تكون فيه زيادة حكميّة . ضعيف ; لأنّ عقد القرض شرّع لأجل قضاء الحوائج واشتراط أرض ليست فيها زيادة حكميّة حرج يتنافى مع الأغراض والحِكَم التي شرّع عقد القرض لها . 6 - صحيحة أبي الصباح : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) « في الرجل يبعث بمال إلى أرض ، فقال للذي يريد أن يبعث به : أقرضنيه وأنا اُوفيك إذا قدمت الأرض .
172
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 172