نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 144
الأوّل : في بيان المقيس عليه . الثاني : في بيان أصل القياس . أمّا المقيس عليه - وهو بيع حقّ الاختصاص تحايلاً عن بيع الميتة والأعيان النجسة - فالإشكال عليه متين وصحيح ; لأنّ الشارع لمّا يحرّم البيع - على فرض تسليم التحريم مطلقاً ، لا أنّه يحرّم بلحاظ المنافع المحرّمة كالأكل - فمعناه إسقاط الشارع ماليّة العين بلحاظ إسقاط ماليّة منافعها ، وحينئذ فلا يعقل أن يكون الشارع أسقط ماليّة تلك المنافع ، وأسقط منشأيّة تلك المنافع للماليّة ، ومع هذا تفرض أن تلك المنافع هي سبب لماليّة حقّ الاختصاص ، وهذا تدافع . لا سيّما أنّ ماليّة حقّ الاختصاص التي تنشؤها تلك المنافع المحلّلة - التي أسقط الشارع على مبنى مَن يمنع عن بيع الميتة مطلقاً - ماليّتها بقدر ماليّة العين ، فيستلزم لغويّة تحريم الشارع . والقول بأنّ عدم الماليّة ثابت للعين والمنافع فقط ولم يثبت للحقّ ، مجازفة ولغو ; لأنّه إذا كانت تلك المنافع تنشأ ماليّة بقدر الماليّة التي تنشؤها للعين ، فما الفرق بين أن نقول بأنّ البيع وقع على الحقّ أو على العين ؟ وما الفرق بين سنخ هذا الحقّ المتعلّق بالعين وملكيّة العين ؟ إذ أنّ حقّ الاختصاص إنّما يعتبره العقلاء في الموارد التي تكون فيها ماليّة الأعيان ضعيفة جدّاً - كالإناء المكسور أو السيّارة المصدومة شديداً - فحقّ الاختصاص في تلك الموارد في الواقع ملكيّة ضعيفة ، وتعلّق ضعيف بالعين . أمّا إذا كانت الماليّة بقدر ماليّة العين ، والتعلّق بالعين المعدومة المنفعة كالتعلّق بالعين ذات المنفعة الكثيرة ، فلا يقال حينئذ لهذا الحقّ : حقّ الاختصاص ، بل يقال : الملكية ، ولذا مثّلوا لمورد حقّ الاختصاص بالإناء المكسور . فالإشكال في المقيس عليه بتلك الوجوه متين . وأمّا المقام الثاني - وهو أصل القياس بأنّ الجعالة نوع تحايل على الربا كما في
144
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 144