responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 117


< فهرس الموضوعات > الجواب الثاني < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المناقشة فيه < / فهرس الموضوعات > النقديّة لا على الغطاء . نعم ، هناك سندات اُخرى بنكيّة متداولة بين الدول كوثيقة على الغطاء .
ثانياً : إنّ الوضع الاقتصادي - الآن - يختلف عمّا قبله ; وذلك لأنّ الغطاء كان في الستّينات وقبلها هو الذهب وحده ، فيرد الإشكال ، إلاّ أنّه مع تطوّر علم النقد والمال صار الغطاء النقدي هو جملة من الموارد الطبيعيّة والمنتوجات الوطنيّة ، كالذهب والفضّة والنفط والخدمات المشتركة الوطنيّة وغيرها ممّا يبتني عليها اقتصاد الدول ، فيكون بيع العملة بالعملة هو بيع جملة - من ذهب ونفط وغيرهما - بجملة اُخرى ، فينصرف كلّ إلى خلافه ، كما في بيع ذهب وفضّة بذهب وفضّة ، فيجوز التفاضل على أساس ذلك الانصراف .
نعم ، لو فرض أنّ دولتين كان الغطاء فيهما هو النفط وحده ولا غير ، فقد يسلّم بالإشكال في بيع عملتيهما ، حيث يكون من باب بيع المكيل والموزون ، ولا يجوز التفاضل فيه ، ولكنّه فرض نادر في زماننا .
هذا ، ولكن يشير بعض الدراسات الإقتصاديّة إلى وجود نوعين من الغطاء ، أحدهما مباشر ، والآخر غير مباشر .
فالمباشر ما زال يتكوّن من الذهب - حتّى في عصرنا هذا - وغير المباشر - الذي هو كغطاء للغطاء المباشر - يكون المنتوجات الوطنيّة .
والشاهد على ذلك : إنّ الدول إذا أرادت أن تخفض قيمة نقدها أو ترفع قيمته ، فإنّها تقلّل من كميّة الذهب الموجود في الخزينة أو تزيده ، وهذا يعني إنّ الغطاء المباشر للعملة التي تكون العملة حاكية عنه هو الذهب ، فيبقى الإشكال على حاله .
وفيه تأمّل ; لأنّ المشاهد - الآن - عند دراسة ميزانيّة أي دولة أنّ الغطاء المباشر للنقود هو الذهب الموجود في الخزانة ، والأشياء الثمينة الموجودة فيها ، والعملات الصعبة ، هذا كاف في دفع الإشكال في المقام ليكون ما يجري التعامل عليه من الغطاء مختلفاً ، فعند التبايع ينصرف كلّ إلى خلافه .

117

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست