نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 68
الإشكال الثاني وهو وجود علل تحريم الربا في الحيل ، فقد ذكر في الروايات من العلل أو الحِكم : الظلم ، وفناء الأموال ، وترك اصطناع المعروف ، وترك التجارات . أمّا الظلم فلا يرد في الحيل التخلّصيّة ، بل هو منحصر بالربا المحض الصريح ; لأنّ المقرض المرابي يأخذ نماء العين الشخصيّة التي مالكها ومالك نمائها هو المقترض ، والظلم في القرض الاستهلاكي - الذي يريد المقترض فيه قضاء حاجته لا تحصيل فائدة - واضح ، وفي القرض الإنتاجي أيضاً موجود ، فإنّ المقترض في معرض المخاطرة بالنسبة لأصل المال وربحه ، بينما المرابي في أمان . وكلّ هذا لا يتأتّى في الحيل ; لأنّ في البيع المحاباتي أو الهبة أو الإجارة لا بدّ أن يقدم عليه بداع جدّي ، وذلك الربح يكون عبر معاوضة ويوطّن نفسه على الالتزام بآثارها القانونيّة الخاصّة . نعم ، هنا بحث آخر ، وهو أنّ مقتضى الحكمة في جعل العقود هو التساوي بين المالين . العوض يساوي المعوّض من حيث الماليّة . البديل يساوي بديله الآخر بلحاظ جهد الانتاج أو جهد التوزيع . وزوال هذا التساوي خلاف الانصاف . وفي تلك الحيل نرى عدم التوازن والتساوي بين العوضين فهو خلاف الإنصاف . ولكن مجرّد ذلك لا يجعل المعاملة محرّمة . نعم ، هو مكروه ولا بدّ أن يكون المؤمن همّه الأوّل تحصيل الربح ، بل قضاء حاجة مؤمن آخر وإنعاش حاجات سوق المسلمين ، وبملاحظة هذه النقطة يزول الظلم . وأمّا فناء الأموال واستئصالها ، فغير حاصل أيضاً ; وذلك لأنّه عند ما يحدث نقل بدائل وأعواض فلن يحصل فناء للأموال . نعم ، قد يحصل في بعض الحالات ، ولكنّه غير ناشئ عن المعاملة ، بل نتيجة عدم ذكاء المتعامل .
68
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 68