responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 225


زيادته ، وهو شيء غير مملوك بالفعل للجاعل ، وإنّما يكون مملوكاً له في ظرف إنجاز العمل كالخصّة التي يجعلها المودع للبنك في المقام ، ولا يشترط أن يكون الجُعل مملوكاً للجاعل حين الجعالة ، بل يكفي أن يكون مملوكاً للجاعل بعد العمل المجعول له ، فأصحاب الأموال لا يشترطون في جُعلهم تملّكهم بالفعل حين إنشاء الجعالة ، بل يجوز في إنشاء الجعالة أن يكون الجعل مملوكاً للجاعلين بعد عمل البنك الذي هو عامل الجعالة .
الثالث : يشترط في الجعل أن يكون موجوداً ولو بعد العمل ، بأن يكون وجوده مضموناً ، فإذا كانت المضاربة غير مربحة فأين يذهب الجُعل ؟ فلا بدّ من الاطمئنان بحصول الربح وهو مفقود في تلك المضاربات فلا تسوغ الجعالة .
واُجيب عنه :
أوّلاً : بأنّ احتمال عدم الربح بشكل مطلق يعتبر في أكثر الظروف احتمالاً ضعيفاً ، وقد يصبح مجرّد احتمال نظري ; لأنّ وديعة كلّ فرد لن ترتبط بمفردها بمضاربة مستقلّة لكي يتوقّف ربح صاحبها على نتائج تلك المضاربة المحدودة ، بل إنّها سوف تمتزج بغيرها من الأموال النقديّة في بحر الودائع الثابتة ، ويدخل المودع كمضارب في جميع المضاربات التي يعقدها البنك على مجاميع مختلفة من ذلك البحر ، وتكون حصّته من المضاربة في كلّ عقد بنسبة وديعته إلى مجموع الودائع الثابتة .
وعلى هذا فيتوقّف احتمال عدم الربح على أن لا تربح جميع المضاربات التي أنشأها البنك والمشاريع التي ارتبط بها على أساس المضاربة ; إذ في حالة ربح بعضها يوزّع ذلك الربح على الجميع بالنسب بعد تغطية ما قد يتّفق من خسائر .
وثانياً : بالنقض بمضمون الروايات المذكورة أيضاً ، فإنّ الدلاّل قبل البيع لا يعلم أنّه يبيع بالقيمة المذكورة أو بأكثر ؟ فإذا باعه بالقيمة فليس له الجعل ، وإذا باعه بأكثر فله الجعل ، فما يقال في الروايات يقال ها هنا .
ولكن يمكن لنا أن نجيب عن النقض بوجود الفارق بين مورد الروايات وبين مورد

225

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست