responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 197


الحيلة الثامنة الوكالة عن المودعين ذكرها أيضاً في البنك اللا ربوي ، وبيانها يحتاج إلى مقدّمة ، وهي :
إنّ الأموال المودعة في البنك لا تعتبر وديعة ; لأنّ الوديعة يجب فيها بقاء العين بشخصها وعدم التصرّف فيها ، بينما النقد المدفوع إلى البنك لا يبقى عينه ويتصرّف فيه ، فحينئذ المال الذي يدفع إلى البنك ليس بوديعة ، بل إنّما هو قرض ; إذ لو كانت الأموال وديعة لانحلّ كثير من عُقد المسائل في أنشطة البنوك ; إذ الزيادة في الودائع لا مانع منها من أي طرف كانت .
ثمّ قال : « يمكن للبنك أن يعتبر نفسه وكيلاً عن المودعين في الإقراض من أموالهم ، فهو حين يقرض من الودائع التي لديه يحتفظ لهذه الودائع بملكيّة أصحابها الأوّلين لها ، ويقرض منها باعتبار كونه مخوّلاً في ذلك من قِبل أصحابها ، فيكون الدائن والمقرض حقيقة هو المودع لا البنك ، وإنّما يكون البنك وكيلاً عن المقرض ومفوّضاً من قِبله في إقراض ماله بالشكل الذي يرتئيه ، وفي هذه الحالة يمكن للبنك أن يشترط على المقترض - ضمن عقد القرض - أن يدفع زيادة على المبلغ المقترض لدى الوفاء ، لكن لا للدائن الذي هو المودع بحسب القرض ، بل للبنك نفسه ، وليس هذا رباً ; لأنّ الربا هو الزيادة التي يشترطها صاحب المال المقرض لنفسه على المقترض .
وفي هذا الفرض لم يجعل للمقرض أي حقّ في الزيادة ، وإنّما فرض على المقترض أن يدفع الزيادة إلى شخص آخر غير الدائن الحقيقي ، فهو من قبيل أنّ زيداً

197

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست