responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 119


لأنّ هذا المخصّص ينوّع ، ومقتضاه : أنّ النساء وظيفتهنّ كذا ، والرجال وظيفتهم هكذا ، فيكشف عن أنّ موضوع الدليل العامّ هو عنوان « الرجال » لا « غير النساء » ، و « الرجال » و « النساء » موضوعان متباينان وضدّان ، وفي الضدّين لا يجري استصحاب العدم الأزلي ; لأنّ نفي أحد الضدّين لا يثبت وجود الضدّ الآخر .
مثال آخر : إذا ورد دليل مفاده : « تجب في كلّ نكاح النفقة ، إلاّ في المتعة » ، فهذا التخصيص يغيّر عنوان العام ، ويضيف له عنواناً وجوديّاً آخر ، وهو : « تجب النفقة في النكاح الدائم » ، وهذا عنوان وجودي ليس على حذو « كلّ نكاح ليس بمتعة » .
وأمّا إذا لم ينوّع المخصِّصُ العامَ ، بل أكسبه قيداً عدميّاً ، فيجري ذلك الاستصحاب ، كما في تحديد سنّ اليأس للمرأة ، خرجت منه « القرشيّة » ، فيصبح العام « المرأة غير القرشيّة » ، ويبقى موضوع العام على عنوانه مضافاً إلى قيد عدمي .
إذا عرفت هذا فنقول : إنّ المخصّص في ما نحن فيه ينوِّع العامّ ; لأنّ المبيع إمّا أن يكون مكيلاً وموزوناً ، أو معدوداً ، أو مثليّاً ، أو قيميّاً ، فغير المكيل له عنوان وجودي آخر ، فلا ينفع استصحاب العدم الأزلي ، فتأمّل .
فتحصّل : أنّ مقتضى القاعدة في هذا الشكّ هو أصالة الفساد المقرّرة في المعاملات في الشبهة الحكميّة التي هي عبارة عن استصحاب عدم الانتقال وعدم الأثر .
الإشكال الرابع هو شرطيّة التقابض في المجلس في بيع الصرف ، ومحطّ هذا الإشكال هو أنّ أحكام الصرف هل هي مخصوصة بالذهب والفضّة المسكوكين ، أو أنّ موضوعها مطلق العملة ؟ غاية الأمر كانت العملة في الزمن السابق الذهب والفضّة بل إذا تبدّلت العملة من الذهب والفضّة فالحكم جار عليها أيضاً . فلو قلنا بأنّ أحكام الصرف مختصّة بالذهب والفضّة المسكوكين فلا توجد شبهة الصرف في بيع العملة بالعملة لأنّ غطاء الأوراق ليس الذهب والفضّة فقط ، بل كلّ ما هو منتوج وطني هو الغطاء ،

119

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست