responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 108


إذ لو افترض أنّ البيع بالتغاير فلو دفعنا نفس الفرس الأوّل فحينئذ لا تغاير في البين ، فيصير قرضاً ربويّاً ، ولا بدّ أن يحرّم مع أنّه لم يقل به أحد إلاّ العامّة القائلون بحرمة التفاضل حتّى في المعدودات والفرس معدود .
وفيه : أنّ بيع الدين بأقلّ منه على نفس المدين في الحقيقة إبراء عن القرض [1] ،



[1] إذا بيع الدين بأقلّ منه فهل يرجع المشتري إلى المدين بأكثر ممّا دفع إلى الدائن أم لم يلزم المدين أن يدفع أكثر ممّا بذله المشتري ، ذهب المشهور إلى الأوّل ، وذهب الشيخ وابن البرّاج وظاهر الدروس إلى الثاني ، ويظهر من الفاضلين في الشرائع والقواعد التوقّف استناداً إلى صحيحة محمّد بن الفضيل ، قال : « قلت للرضا ( عليه السلام ) : رجل اشترى ديناً على رجل ، ثمّ ذهب إلى صاحب الدين فقال له : ادفع ( إليَّ ) ما لفلان عليك ، فقد اشتريته منه ، قال : يدفع إليه قيمة ما دفع إلى صاحب الدين ، وبرئ الذي عليه المال من جميع ما بقي عليه » . ( ب 15 / أبواب الدين والقرض / 3 ) وموثّق أبي حمزة ، قال : « سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كان له على رجل دين ، فجاءه رجل فاشتراه منه بعوض ، ثمّ انطلق إلى الذي عليه الدين ، فقال له : أعطني ما لفلان عليك ، فإنّي قد اشتريته منه ، كيف يكون القضاء في ذلك ؟ فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يردّ الرجل الذي عليه الدين ماله الذي اشترى به من الرجل الذي له الدين » . ( ب 15 / أبواب الدين والقرض / 2 ) والاُولى الأصرح من الثانية ; إذ قد يظهر من الثانية عدم صحّة بيع الدين على غير من عليه ، كما ذهب إلى ذلك ابن إدريس والمشهور لم يعملوا بهما استضعافاً للطريق أو لمخالفة مضمونهما للاُصول والقواعد المقرّرة ، ومن ثمّ حملوا مضمونها - كما في المختلف - على الضمان ، فلا يرجع الضامن المعبّر عنه بالمشتري إلاّ بما غرم والزائد قد أبرأه الدائن ، أو على حوالة الدائن المشتري على المديون لإستعادة الثمن بعد كون البيع فاسداً ، ويبرئ المديون ممّا عليه بقدر الحوالة ، ويدفع الباقي من الدين للدائن . هذا ولو اُريد الجمود على الظهور الأوّلي للروايتين لم يستقم المفاد ; وذلك لأنّ البيع للدين إن كان صحيحاً ، فالمشتري قد ملك تمام الدين الذي للدائن على المديون ، فعدم استحقاقه لتمامه إمّا لأجل الربا القرضي أو الربا المعاوضي ، وأمّا الثاني فغير مطّرد في كلّ الديون وهو الذي أشكل به ابن إدريس على الشيخ ، وأمّا الأوّل فلم يفرض في مورد السؤال باستئذان المشتري من المديون في أداء الدين كي يكون ذلك إقراضاً للمديون وأداءً عنه نيابة ، وإن لم يكن البيع صحيحاً ، فلا بدّ من حمل الظاهر على بعض الوجوه كالوجهين المتقدّمين ونحوهما . هذا مضافاً إلى أنّ لفظ ( صاحب الدين ) في الرواية الاُولى المتكرّر في السؤال والجواب لا بدّ من حمله على معنيين مختلفين ، أي في السؤال على المديون ، وفي الجواب على الدائن كي يستقيم المعنى الذي ذهب إليه الشيخ ومن تابعه ، وإلاّ فلو حمل على معنى واحد أو العكس لم يستقم ما استظهر . ومضافاً إلى أنّ ظاهر الرواية الثانية من التعبير في الجواب « يردّ ماله الذي اشترى به » هو انفساخ البيع أو فساده ، وهو ينطبق إمّا على بطلان بيع الدين على غير من عليه ، كما تفرّد به ابن إدريس ، أو على كون الدين من المكيل والموزون والشراء بجنسه ، فيبطل مع الزيادة أو النقيصة ، هذا والعمدة في حمل ظاهر الروايتين على غير بيع الدين هو ما أشار إليه في الكلمات من مخالفة ظاهرهما البدوي للاُصول والقواعد ، وليس المراد هو مخالفتهما للعمومات كي يرتكب التخصيص بهما ، بل هو مخالفتهما لما استفاض من الروايات الدالّة على نفوذ البيع للدين بأقلّ أو أكثر ، كصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « إذا اشتريت متاعاً فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتّى تقبضه ، إلاّ أن تولّيه ، فإن لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه » . ( ب 16 / أبواب أحكام العقود / 12 ) . وغيرها من الروايات الناظرة إلى جواز ابتياع الدين من غير الجنس الربوي مع التفاوت أو المساواة بخلاف الجنس الربوي ، فلاحظ بقيّة روايات ذلك الباب ( ب 16 / أبواب أحكام العقود ) وغيره ( ب 10 و 15 / أبواب أحكام العقود و ب 10 / أبواب السلف و ب 7 / أبواب بيع الثمار ) . فتحصّل صحّة بيع الدين بأقلّ منه على غير من عليه الدين لدلالة النصوص بالخصوص عليه ، فضلاً من العمومات الأوّليّة .

108

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست