responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 107


المقترض الذي له أن يرجع نفس العين أو غيرها ، ولذا لا يعتبر هذا الرجوع فسخاً لعقد القرض .
وتظهر ثمرته في ما إذا كان في عقد القرض شروط معيّنة ، فإنّه يجب الوفاء بها حتّى بعد تسديد الدين بنفس العين المقترضة ; لأنّ القرض لم ينفسخ وإرجاع العين ليس من باب فسخ العقد ، بل إنّما هو من باب سداد الدين أو الوفاء بغير الجنس من باب المصالحة في مقام الإبراء .
فإذن في القرض التمايز في اُفق الإنشاء موجود أيضاً ، فصرف هذا التغاير لا يوجب بيعيّة العمل المعاملي ، فبهذا المقدار لا تنتفي حقيقة القرض في المقام .
إن قلت : إنّ امتياز القرض عند البيع هو أنّ القرض وإن كان الضمان فيه بشيء كلّي - لا بنفس العين المقترضة - إلاّ أنّ كلّيّة المال الضماني تكون بنحو تشمل نفس العين المقترضة أيضاً ، بخلاف البيع ، فإنّ كلّيّة العوض ليست بنحو تشمل نفس العين المبيعة .
قلت : ومع ذلك كلّه ، لا يُنفى التغاير في صعيد الذهن في القرض ; لأنّ الكلّي وإن كان يشمل أحياناً نفس العين المقترضة ، إلاّ أنّه من البديهي وجود التغاير بين الضمان بالمثل بنحو كلّي والضمان بنفس الشيء وإلاّ لم يعدّ القرض من المعاوضة ، بل هو دوران مال ورجوعه ، والحال أنّ البينونة في اُفق الإنشاء موجودة بين نفس العين المقترضة وبين المال المضمون .
3 - ما ذكر من النقض عليه بجواز بيع الدين بأقلّ منه أو بأكثر ، حيث يسمّى بيعاً مع عدم وجود التغاير في البين [1] ، فإنّه ورد في الروايات جواز بيع فرس بفرسين في الذمّة ، أعني بيع القيمي بالقيمي مع الزيادة ، ويجوز أن تدفع نفس الفرس الأوّل مع زيادة - أي الفرس الثاني - من دون أن يغيّر عنوان البيع ، وأن يغيّر الجواز بالحرمة .



[1] هذا أيضاً للسيّد الصدر ( رحمه الله ) في البنك اللا ربوي / 175 .

107

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست