< فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في اشتراط الذكورة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدلّة اشتراط الذكورة في القاضي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأوّل : الكتاب < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في اشتراط الذكورة قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ويشترط فيه . . . الذكورة . . . ولا ينعقد القضاء للمرأة وإن استكملت الشرائط . " [1] فقد تذكر لاشتراط الذكورة في القاضي أدلّة نسردها بالترتيب التالي : الأوّل : الكتاب 1 - قال الله تعالى : ( الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) [2] . وجه الاستدلال أنّ للرجال قيمومة على النساء ولازم القيمومة السلطة ولمّا كان القضاء نوعاً من الولاية والحكومة فلو تقرّر أن تتولّى المرأة القضاء لكان لها بمقتضى ذلك ، الولاية والحكومة على الرجال وهذا خلاف المطلوب من الآية الكريمة . فقد ورد في شأن نزولها ؛ أنّ امرأة من الأنصار نشزت على زوجها ، فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فقال : أفرشته كريمتي فلطمها ، فقال النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) : " لتقتصّ من
[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 . [2] النساء ( 4 ) : 34 .