< فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : في اعتبار الاجتهاد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - تعريف الاجتهاد وشرائطه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - أدلّة اعتبار الاجتهاد في القاضي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - مقبولة عمر بن حنظلة < / فهرس الموضوعات > الأمر الثاني : في اعتبار الاجتهاد وهل يعتبر في القاضي زائداً على ما ذكرناه أن يكون عالماً بالأحكام عن اجتهاد واستنباط أو يكفيه فتوى العلماء ؟ فيه قولان : أحدهما وهو المشهور بل كاد أن يكون إجماعيّاً اشتراط كونه مجتهداً وثانيهما أنّه يكفيه العلم ولو كان عن تقليد كما نقلناه عن صاحب الجواهر من الإماميّة وأبي حنيفة من العامّة . وبعد تعريف الاجتهاد نتعرّض لاشتراطه بما يلي : أ - تعريف الاجتهاد وشرائطه وقبل الخوض في الأقوال والأدلّة نرى من المناسب أن نتعرّض على سبيل الإجمال لتوضيح معنى الاجتهاد وتعريفه ، فنقول : إنّ معنى الاجتهاد في عصرنا هذا ؛ هو القدرة على استنباط الأحكام الشرعيّة عن أدلّتها التفصيليّة بالطرق المألوفة . وراجع في شرائط الاجتهاد المبيحة للقضاء ما نقلناه من الأقوال . [1] ب - أدلّة اعتبار الاجتهاد في القاضي 1 - مقبولة عمر بن حنظلة ؛ فهي ما نقله الكليني عنه قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث ، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحلّ ذلك ؟ قال : من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ
[1] راجع : النهاية ، ص 337 - المبسوط ، ج 8 ، ص 99 - المقنعة ، ص 721 - الكافي في الفقه ، صص 421 و 422 - قواعد الأحكام ، ج 3 ، ص 423 .