< فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في اشتراط طهارة المولد في القاضي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدلّة اشتراط طهارة المولد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أ - فحوى ما دلّ على اشتراطها في الشهاد وإمام الجماعة < / فهرس الموضوعات > الفصل الخامس : في اشتراط طهارة المولد قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ويشترط فيه . . . طهارة المولد . . . ولا ينعقد القضاء لولد الزنا مع تحقّق حاله كما لا تصحّ إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة . " [1] أقول : لم يتعرّض علماء السنّة لاعتبار هذا الشرط في القاضي ظاهراً وكيف كان يمكن أن يستدلّ له بأدلّة تعرّض لها الأصحاب في شروط القاضي والمفتي والإمام والشاهد : أ - فحوى ما دلّ على اشتراطها في الشاهد وإمام الجماعة كما في المسالك [2] وكشف اللثام [3] ومجمع الفائدة [4] والشرائع . 1 - روي بسند صحيح عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " لا تجوز شهادة ولد الزنا . " [5] 2 - صحيحة أو حسنة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لا يصلّينّ
[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 . [2] مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 327 . [3] كشف اللثام ، ج 2 ، 322 . [4] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 6 . [5] وسائل الشيعة ، الباب 31 من كتاب الشهادات ، ح 3 ، ج 27 ، ص 375 .