< فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في اشتراط العدالة في القاضي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في المراد من العدالة والطريق إليها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في اشتراط العدالة قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ويشترط فيه . . . العدالة . . . فلا ينعقد القضاء لصبيّ ولا مراهق . . . وكذا الفاسق ويدخل في ضمن العدالة اشتراط الأمانة والمحافظة على فعل الواجبات . " [1] أقول : يقع الكلام هنا في أمرين ، الأوّل : في معنى العدالة وطريق كشفها والثاني : في بيان أدلّتها . الأمر الأوّل : في المراد من العدالة والطريق إليها العدالة ، لغة : الاستواء أو الاستقامة أو هما معاً [2] أو أن يكون الإنسان متعادل الأحوال أو هي القصد في الأمر ، ضدّ الجور [3] . ولا يخفى أنّ مردّ بعضها إلى بعض . وقد اختلف في معناها اصطلاحاً على أقوال :
[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 . [2] رسالة في العدالة في ضمن رسائل فقهيّة للشيخ الأنصاري ، ص 5 . [3] جواهر الكلام ، ج 13 ، ص 280 .