وبعضكم ألحن بحجّته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار " [1] .
[1] وسائل الشيعة ، الباب 2 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، ص 232 .