responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 332


حكمه بحسب رأيه الثاني ؛ لأنّ اعتبار الحكم الأوّل ، إنّما هو برأيه ونظره الاجتهادي ، فلمّا تبدّل لا يبقى له اعتبار ، ولا يجوز العمل به .
هذا إذا كان القاضي شخصاً واحداً له رأيان . وأمّا لو كان هناك قاضيان ، وكان رأي أحدهما مخالفاً لرأي الآخر ، فإذا حكم أحدهما بشيء على طبق رأيه ، لا يجوز للآخر نقض حكمه ؛ لأنّ اعتبار الحكم إنّما هو برأي الحاكم المباشر في المسألة ، لا رأي كلّ أحد .
نعم ، لو كان الحاكم الآخر ، مجرياً للحكم الذي هو مخالف لرأيه ، فهل يجوز له الإجراء ، وإذ المعتبر في الحكم هو رأي الحاكم لا غيره ، أو لا يجوز لأنّه مخالف لرأيه فكيف يجري حكماً يعتقد ببطلانه وفساده ؟ المسألة محلّ إشكال وتحتاج إلى مزيد تأمّل .
قال المحقّق النجفي ( رحمه الله ) : " وقد بان لك من جميع ما ذكرنا ، أنّ الحكم ينقض ولو بالظنّ إذا تراضى الخصمان ، على تجديد الدعوى ، وقبول حكم الحاكم الثاني . وينقض إذا خالف دليلاً علميّاً لا مجال للاجتهاد فيه ، أو دليلاً اجتهاديّاً لا مجال للاجتهاد بخلافه إلاّ غفلة ونحوها . ولا ينقض في غير ذلك ؛ لأنّ الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم ، فالرادّ عليه رادّ عليهم . " [1] وممّا ذكرنا يظهر وجه ما نقلناه عن المحقّق الحلّي ( رحمه الله ) في أوّل البحث : " لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وأمر بحبسه ، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر ، فإن كان الحكم موافقاً للحقّ ، ألزم وإلاّ أبطله ، سواء كان مستند الحكم قطعيّاً أو اجتهاديّاً . " والظاهر ، أنّ وجهه كونه مجرياً لحكم الأوّل ، فلو كان مخالفاً لرأيه لا يجوز له الإجراء ، فيُبطله لا محالة .



[1] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 97 .

332

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست