responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 307


الدور إن اعتبرها في حقّ غيرهما .
ومنها : الإقرار في مجلس القضاء وإن لم يسمعه غيره . وقيل : يستثنى إقرار الخصم مطلقاً .
ومنها : العلم بخطأ الشهود يقيناً أو كذبهم .
ومنها : تعزير من أساء أدبه في مجلسه ، وإن لم يعلمه غيره ، لأنّه من ضرورة إقامة أبهّة القضاء .
ومنها : أن يشهد معه آخر ، فإنّه لا يقصر عن شاهد . " [1] ثمّ عقّبه صاحب الجواهر ( رحمه الله ) بقوله : " ولا يخلو الأخير منها من نظر ، لعدم وضوح دليل الاستثناء فيه مع فرض عدم جواز القضاء بالعلم ، بل والثاني إذا كانت الدعوى إقراره ، والفرض تعقيبه له بالإنكار ولم يسمعه منه إلاّ الحاكم ؛ فإنّ طريق ثبوته حينئذ ليس إلاّ البيّنة ، اللهم إلاّ أن يقال : إنّ الإقرار حتّى في الفرض أحد طرق الحكم كسماع البيّنة ، فتأمّل جيّداً . " [2]



[1] مسالك الأفهام ، ج 13 ، صص 385 و 386 - راجع أيضاً : مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 95 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، صص 37 و 38 2 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 92 .

307

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست