responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 286


راتباً لها دون غيره فإذا كان كذلك لم يجز ترتيبهم وإنّما نمنع أن يقبل قوماً دون غيرهم .
فأمّا إن رتّب قوماً قد عرف عدالتهم وسكن إليهم يسمع قولهم ويقبل شهادتهم ، فإذا شهد بالحقّ عنده غيرهم يبحث عنهم فإذا زكّوا حكم بذلك فلا بأس به . " [1] وقال المحقّق العاملي ( رحمه الله ) : " يكره له أن يرتّب قوماً لتحمّل الشهادة من غير قهر ولا ردّ شهادة غيرهم لأنّه قد يظنّ بعض من لا معرفة له أنّه لا يقبل شهادة غيرهم فتضيع حقوق بعض الناس ولأنّه قد يحصل لغير المرتّب غضاضة وأمّا إذا رتّب شهوداً يسمع شهادتهم دون غيرهم فهو حرام جزماً لما في ذلك من مخالفة الكتاب والسنّة ولزوم الضرر والحرج العظيم . " [2] وبالتأمّل في ما ذكر يعلم أنّه لا منافاة بين القول بالكراهة والحرمة لاختلاف موضوعهما في القيود والشرائط .



[1] المبسوط ، ج 8 ، صص 111 و 112 .
[2] مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 30 - راجع أيضاً : كشف اللثام ، ج 2 ، ص 327 .

286

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست