responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 283

إسم الكتاب : فقه القضاء ( عدد الصفحات : 460)


< فهرس الموضوعات > د - تولّي القاضي للتجارة والحكومة بنفسه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أدلّة الكراهة < / فهرس الموضوعات > قال المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) : " ويظهر منها ( الروايات ) أنّ المراد منع القضاء مع حالة مشغلة للنفس عن التفكّر واستيفائه وبذل الجهد والتوجّه بكلّه ، فيتعدّى إلى كلّ ما هو كذلك مثل ما مرّ ، مع عدم نصّ فيه " [1] وهو الصحيح .
د - تولّي البيع والشراء والحكومة بنفسه والمراد من تولّي البيع والشراء تولّي التجارة غالباً أو دائماً . وأمّا البيع والشراء نادراً - بحيث لا تصدق التجارة - فلا يكره . [2] واستدلّ لكراهيّتها بأمور :
1 - ما روي عنه ( صلى الله عليه وآله ) : " ما عدل وال اتّجر في رعيّته أبداً . " [3] 2 - أنّه قد يقع في المعاملة أمر تنفر عنه الطباع . وأنّه قد يلاحظه المعامل ظاهراً ولم يكن راضياً باطناً . وأنّه قد يميل قلبه إلى من يلاحظه وينفر عن غيره وقد يخطر ببال من لاحظه أنّه يراعيه في الحكم وينفر عنه غيره لعدم ملاحظته ونحو ذلك . [4] ثمّ إنّ الظاهر عدم اختصاص الكراهة بالبيع والشراء بل سائر المعاملات كذلك مثل الإجارة والاستيجار والصلح وغيرها . [5] وسبيل القاضي في ما يحتاج إليه من بيع وشراء أن يوكّل من لا يعرف أنّه وكيله لئلاّ يحابي وكيله أيضاً لأجله ، فإذا عرف شخص بوكالته أبدله بآخر . فإن لم يجد من



[1] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 43 .
[2] مستند الشيعة ، ج 17 ، صص 62 و 63 .
[3] الجامع الصغير للسيوطي ، ج 2 ، ص 500 ، ح 7941 .
[4] مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، صص 44 و 45 - راجع : مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 381 .
[5] نفس المصدر وأيضاً جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 83 .

283

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست