< فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في ارتزاق القاضي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من الارتزاق < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأقوال والأدلّة في المسألة < / فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في ارتزاق القاضي قال المحقّق ( رحمه الله ) : " إذا ولّي من لا يتعيّن عليه القضاء فإن كان له كفاية من ماله ، فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال ولو طلب جاز لأنّه من المصالح . وإن تعيّن للقضاء ولم يكن له كفاية جاز له أخذ الرزق وإن كان له كفاية قيل لا يجوز له أخذ الرزق لأنّه يؤدّي فرضاً . " [1] المراد من الارتزاق هو الأخذ من بيت المال طبقاً لنظر الحاكم من دون أن يقدّر بقدر خاصّ بخلاف الأجرة فإنّه يقدّر فيها العمل والعوض والمدّة في ضمن عقد الإجارة ويفترق عن الجعل أيضاً لأنّ الجعل وإن أمكن أن يكون مجهولاً لكن يلزم أن يكون بنحو لا يؤدّي إلى التنازع مثل : من ردّ ابني ، فله هذه الصبرة . وإذا كان مجهولاً محضاً كان للعامل أجرة المثل وأمّا الارتزاق فلا يقدّر أصلاً ولا يكون بنحو المعاوضة . قال الشهيد الثاني ( رحمه الله ) في الفرق بين الأجرة والرزق : " إنّ الأجرة تفتقر إلى تقدير العمل