< فهرس الموضوعات > الفصل الأوّل : في اشتراط البلوغ والعقل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأمر الأوّل : في أدلّة اشتراط البلوغ والعقل < / فهرس الموضوعات > الفصل الأوّل : في اشتراط البلوغ والعقل قال المحقّق ( رحمه الله ) : " ويشترط فيه البلوغ وكمال العقل . . . فلا ينعقد القضاء لصبيّ ولا مراهق . " [1] نفصّل البحث في أمور : الأمر الأوّل : في أدلّة اشتراط البلوغ والعقل فنقول : إنّ مثل هذا الاشتراط في القاضي مع ما فيه من الخطر وعظم المسؤوليّة من البديهيّات ، خصوصاً بالنسبة إلى عدم أهليّة المجنون وغير المميّز لتصدّيهما ، ومع هذا يستدلّ لهما بوجوه : أوّلاً : أنّ غير البالغ وغير العاقل يعتبران في الشرع مرفوعي القلم ومهجورين غير المكلّفين ، فلا اعتبار بقولهما وفعلهما مستقلّين ولا ينفذ أحكامهما [2] .
[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 67 . [2] وروي في الحديث أنّه ( صلى الله عليه وآله ) قال : " رفع القلم عن الصبي حتّى يبلغ ، وعن المجنون حتّى يفيق وعن النائم حتّى ينتبه " ، سنن أبي داود ، كتاب الحدود ، باب في المجنون يسرق أو يصيب حدّاً ، ج 4 ، ص 139 ( روى ست روايات بهذا المضمون ) - سنن الترمذي ، كتاب الحدود ، الباب 1 ، ج 4 ، ص 32 - وروي عن علي ( عليه السلام ) : " . . . إنّ القلم يرفع عن ثلاثة ، عن الصبيّ حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق وعن النائم حتّى يستيقظ " ، وسائل الشيعة ، الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات ، ح 11 ، ج 1 ، ص 45 .