responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 154


عظم المسؤوليّة وعدم تصدّيه لغير الجامع للشرائط وهكذا شأن الأمور الخطيرة [1] ، فكيف يمكن القول بكراهته واستحباب تركه وقد تصدّاه الأئمّة ( عليهم السلام ) وأصحابهم الخاصّة .
ومع ذلك لا ينبغي أن يغفل الإنسان عن عظم خطوريّته فإنّه عظيم جدّاً .
وليس أدلّ على مثل هذه الخطورة ، ممّا جاء في الحديث الذي رواه ابن عباس عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : " من جُعِلَ قاضياً ، فقد ذُبح بغير سكّين . فقيل : يا رسول الله ! وما الذبح ؟
قال : نار جهنّم . " [2] وجاء أيضاً : " يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة ، فيلقى من شدّة الحساب ما يتمنّى أنّه لم يقض بين اثنين في تمرة قطّ . " [3] وقال الصادق ( عليه السلام ) : " إنّ النواويس شكت إلى الله عزّ وجلّ شدّة حرّها . فقال لها عزّ وجلّ :
اسكني ! فإنّ مواضع القضاة أشدّ حرّاً منك " [4] والنواويس موضع في جهنّم .
وفي معتبرة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " كان في بني إسرائيل قاض ، وكان يقضي بالحقّ فيهم . فلمّا حضره الموت قال لامرأته : إذا أنا متّ ، فاغسليني وكفّنيني وضعيني على سريري وغطّي وجهي ، فإنّك لا ترين سوءاً . فلمّا مات فعلت ذلك ثمّ مكث [ مكثت ] بذلك حيناً . ثمّ إنّها كشفت عن وجهه لتنظر إليه ، فإذا هي [ هو ] بدودة تقرض منخره ، ففزعت من ذلك . فلمّا كان الليل ، أتاها في منامها ؛ فقال لها : أفزعك ما رأيت ؟



[1] كما قال في مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 338 .
[2] مستدرك الوسائل ، الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، ح 4 ، ج 17 ، ص 243 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 37 - سنن البيهقي ، ج 10 ، ص 96 .
[3] السنن الكبرى ، ج 10 ، ص 96 - كنز العمّال ، ج 6 ، ص 97 ، ح 15008 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 37 ؛ وفيه : " في عمره " بدلاً من " في تمرة " .
[4] وسائل الشيعة ، الباب 6 من أبواب آداب القاضي ، ح 4 ، ج 27 ، صص 219 و 220 - وينظر : من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 4 ، ح 3 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 38 .

154

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست