قال المحقّق ( رحمه الله ) : " الأوّل في الصفات ويشترط فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة . فلا ينعقد القضاء : لصبيّ ، ولا مراهق ، ولا كافر لأنّه ليس أهلاً للأمانة ، وكذا الفاسق . ويدخل في ضمن العدالة ، اشتراط الأمانة ، والمحافظة على فعل الواجبات . ولا ينعقد القضاء : لولد الزنا ، مع تحقّق حاله ، كما لا تصحّ إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة ؛ وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء ، ولا بدّ أن يكون عالماً بجميع ما وَلِيَه ، ويدخل فيه أن يكون ضابطاً ، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه . وهل يشترط علمه بالكتابة ؟ فيه تردّد ، نظراً إلى اختصاص النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بالرئاسة العامّة ، مع خلوّه في أوّل أمره من الكتابة ، والأقرب اشتراط ذلك ، لما يضطرّ إليه من الأمور التي لا تتيّسر لغير النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بدون الكتابة . ولا ينعقد القضاء : للمرأة ، وإن استكملت الشرائط . وفي انعقاد قضاء الأعمى تردّد ، أظهره أنّه لا ينعقد ، لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم ، وتعذّر ذلك مع العمى إلاّ فيما يقلّ . وهل يشترط الحريّة ؟ قال في المبسوط : نعم ، والأقرب أنّه ليس شرطاً . " [1]