responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 15


قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الأوّل في الصفات ويشترط فيه : البلوغ ، وكمال العقل ، والإيمان ، والعدالة ، وطهارة المولد ، والعلم ، والذكورة .
فلا ينعقد القضاء : لصبيّ ، ولا مراهق ، ولا كافر لأنّه ليس أهلاً للأمانة ، وكذا الفاسق .
ويدخل في ضمن العدالة ، اشتراط الأمانة ، والمحافظة على فعل الواجبات .
ولا ينعقد القضاء : لولد الزنا ، مع تحقّق حاله ، كما لا تصحّ إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة ؛ وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقلّ بأهليّة الفتوى ، ولا يكفيه فتوى العلماء ، ولا بدّ أن يكون عالماً بجميع ما وَلِيَه ، ويدخل فيه أن يكون ضابطاً ، فلو غلب عليه النسيان لم يجز نصبه .
وهل يشترط علمه بالكتابة ؟ فيه تردّد ، نظراً إلى اختصاص النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بالرئاسة العامّة ، مع خلوّه في أوّل أمره من الكتابة ، والأقرب اشتراط ذلك ، لما يضطرّ إليه من الأمور التي لا تتيّسر لغير النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) بدون الكتابة .
ولا ينعقد القضاء : للمرأة ، وإن استكملت الشرائط .
وفي انعقاد قضاء الأعمى تردّد ، أظهره أنّه لا ينعقد ، لافتقاره إلى التمييز بين الخصوم ، وتعذّر ذلك مع العمى إلاّ فيما يقلّ .
وهل يشترط الحريّة ؟ قال في المبسوط : نعم ، والأقرب أنّه ليس شرطاً . " [1]



[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 67 و 68 .

15

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست