قال المحقّق ( رحمه الله ) : " السابعة عشرة : إذا التمس الخصم إحضار خصمه مجلس الحكم ، أحضره إذا كان حاضراً ؛ سواء حرّر المدّعي دعواه ، أو لم يحرّرها . أمّا لو كان غائباً ؛ لم يعده الحاكم حتّى يحرّر الدعوى . والفرق لزوم المشقّة في الثاني وعدمها في الأوّل . هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته ، وليس له هناك خليفة يحكم . وإن كان في غير ولايته ، أثبت الحكم عليه بالحجّة ، وإن كان غائباً . ولو ادّعي على امرأة ، فإن كانت برزة فهي كالرجل . وإن كانت مخدّرة بعث إليها من ينوبه في الحكم ، بينها وبين غريمها . " [1]