responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 383

إسم الكتاب : فقه القضاء ( عدد الصفحات : 460)


الخصومة بينهما . " [1] وثانياً : بأنّ دليل اعتبار العدالة يقتضي ذلك ؛ مثله مثل اعتبار الوقت في الصلاة حيث يجب على المصلّي الفحص عنه ، وكاشتراط الوضوء للصلاة حيث يجب على المصلّي الفحص عن الماء للوضوء .
غير أنّه أجيب عن هذا الاستدلال بأنّ الفحص عن عدالة الشاهد ، كالفحص عن وجود البيّنة نفسها ؛ فكما أنّه لا يجب على القاضي الفحص عن أصل البيّنة ، فكذلك لا يجب عليه الفحص عن العدالة .
ولكنّ الإنصاف أنّ مثل هذا الردّ ، يوجب تعطيل الأحكام . ذلك لأنّه إذا قلنا : لا يجب الفحص على الحاكم ، فلا بدّ أن يكون معناه أنّ الناس مكلّفون - إذا أرادوا الترافع - أن يقيموا شهوداً ، وأن يكون الشهود ممّن يعرفهم القاضي ؛ وإذا لم يكن يعرف الشهود ، لا يجب عليه الفحص عنهم ولا يجوز له النظر في المرافعة إلاّ بعد معرفة الشهود وأنّه لا يعرف من الناس سوى الأقلّ من القليل ، وهؤلاء لا يحضرون في كلّ قضيّة ؛ فالنتيجة معلومة ؛ بمعنى لازم ذلك تعطيل الأحكام ، في كثير من الموارد .
فلأجل اعتبار وجوب القضاء وحفظ النظام ومنع الفوضى وتعطيل الأحكام وتأخير الحدود ، يجب على القاضي بذل الجهد ، والسعي في جمع الأدلّة ، وتسهيل أمور الناس ؛ كما كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يفعل ذلك ، ولا يدع الناس لعذر عدم معرفتهم فيأكل بعضهم بعضاً .
الأمر السابع : في شهادة المدّعى عليه للشهود بمعنى أنّه إذا لم يعرف القاضي الشهود ولكنّ المدّعى عليه يؤيّد شهادتهم ، وإن نسب



[1] وسائل الشيعة ، الباب 6 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، صص 239 و 240 .

383

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست