قال المحقّق ( رحمه الله ) :" السادسة : إذا افتقر الحاكم إلى مترجم ، لم يقبل إلا شاهدان عدلان ولا يقتنع بالواحد عملاً بالمتّفق عليه . " [1]
[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 76 .