responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 310


حكم حبس المنكر لتعديل البيّنة قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) في كيفيّة النظر في حال المحبوسين إن أجاب المحبوس عن سبب حبسه بأنّه : " حبستُ على تعديل البيّنة ، لأنّ المدّعي أقام شاهدين فلم يعرف الحاكم عدالتهما فحبسني حتّى يعرف ذلك من حالهما . فالكلام في أصل المسألة ، هل يحبس لهذا أم لا ؟ قال قوم : يحبس ، لأنّ الذي عليه أن يقيم البيّنة والذي بقي على الحاكم من معرفة العدالة ، ولأنّ الأصل العدالة حتّى يعرف غيرها . وقال بعضهم : لا يحبس ، لجواز أن يكون فاسقاً وحبسه بغير حقّ ، أو يكون عادلة وحبسه بحقّ ، وإذا انقسم إلى هذا لم يحبسه بالشكّ . والأوّل أصحّ عندنا . فعلى هذا لم يطلقه ، ومن قال بالثاني أطلقه حتّى يعرف العدالة . " [1] قال العلاّمة بعد نقل كلام الشيخ ( رحمهما الله ) : " والوجه عندي الثاني ، لنا : أنّ شرط قبول البيّنة والحكم بها العدالة ، فالجهل بها جهل بالشرط فلا يجوز الحكم . وأصالة العدالة ممنوع في مثل هذا ، لاشتماله على التسلّط على الغير بسبب لم يثبت . " [2] أقول : المستفاد من كلمات الشيخ ( رحمه الله ) أنّ جواز الحبس مبتن على أنّ الواجب على المدّعي إقامة البيّنة فإن أقامها فهو قد عمل بوظيفته على الفرض ومعرفة عدالة الشاهد وظيفة للحاكم لا المدّعي ولا يجوز تأخير الحكم إلى أن يعمل الحاكم بوظيفته ؛ هذا أوّلاً وأمّا ثانياً فلثبوت عدالة الشاهد بالأصل لأنّ كلّ مسلم عادل بالأصل فيجوز له الحكم



[1] المبسوط ، ج 8 ، صص 93 و 94 .
[2] مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 433 .

310

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست