قال المحقّق ( رحمه الله ) :" الثانية : إذا أقام المدّعي بيّنة ولم يعرف الحاكم عدالتها فالتمس المدّعي حبس المنكر ليعدّلها ، قال الشيخ : " يجوز حبسه ، لقيام البيّنة بما ادّعاه " . وفيه إشكال من حيث لم يثبت بتلك البيّنة حقّ يوجب العقوبة . " [1]
[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 75 .