responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 179


قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" الخامسة : إذا ولّي من لا يتعيّن عليه القضاء ، فإن كان له كفاية من ماله ، فالأفضل أن لا يطلب الرزق من بيت المال . ولو طلب جاز ، لأنّه من المصالح . وإن تعيّن للقضاء ولم يكن له كفاية ، جاز له أخذ الرزق . وإن كان له كفاية ، قيل : لا يجوز له أخذ الرزق ، لأنّه يؤدّي فرضاً . أمّا لو أخذ الجُعل من المتحاكمين ، ففيه خلاف ، والوجه التفصيل . فمع عدم التعيين وحصول الضرورة ، قيل : يجوز ، والأولى المنع ، ولو اختلّ أحد الشرطين ، لم يجز . وأمّا الشاهد فلا يجوز له أخذ الأجرة ، لتعيّن الإقامة عليه مع التمكّن . ويجوز للمؤذّن والقاسم وكاتب القاضي والمترجم وصاحب الديوان ووالي بيت المال ، أن يأخذوا الرزق من بيت المال ، لأنّه من المصالح . وكذا من يكيل للناس ويَزِن ، ومن يعلّم القرآن والآداب . " [1]



[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 69 .

179

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست