responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 172


المحال عادة لكثرة الدعاوي وقلّة الأفاضل ولو في كلّ بلدة .
وأمّا الإجماع فهو مفقود أوّلاً ومنقول ثانياً ومدركيّ أو محتمل المدركيّة ثالثاً وأمّا أرجحيّة قول الأفضل على غيره فهو لا يدلّ على تعيّنه وأمّا الأصل فقد تدفعه الإطلاقات في الباب .
هذا ، والحاصل أنّ الأدلّة التي أقاموها القائلون باعتبار الأعلميّة في القاضي لا تكفي في إثبات المطلوب ؛ أمّا المقبولة وغيرها فقد مضت . أمّا أقوائيّة الظنّ الحاصل من قول الأعلم فهي لا تعارض الإطلاقات مع أنّ حصوله في كلّ مسألة مشكل لا سيّما إذا كان حكم غير الأعلم مطابقاً لحكم الأعلم الذي مات . كما أنّ الأصل لا يقاوم ما مرّ من الدليل على عدم اعتباره . أمّا الإجماع فإنّه غير محقّق لا من المحقّق الثاني ( رحمه الله ) ولا شخص آخر والإجماع المنقول عن السيّد المرتضى ( رحمه الله ) فمعقده مسألة الإمامة لا ما نحن فيه .
أمّا قول الذين فصّلوا بين الأحكام والموضوعات وقالوا بلزوم الرجوع إلى الأعلم في الأوّل دون الثاني [1] ففيه : أنّه مقبول في فرض تعارض حكمهما كما إذا فرض حكمهما دفعة برجوع أحد المتخاصمين إلى واحد والآخر إلى واحد آخر - كما في فرض المقبولة - فلا بدّ من ترجيح حكم الأفقه كما لابدّ من الترجيح بسائر ما في المقبولة من المرجّحات وأمّا في فرض عدم التعارض فإنّ مقتضى الإطلاقات هو جواز الرجوع إلى غير الأعلم ولو في الأحكام .
تنبيه : المقصود من الأفضل في كلام المصنّف هو الأفضل في الفقه كما قال به المحقّق العاملي [2] وصاحب الجواهر [3] والنراقي ( رحمهم الله ) [4] . ولكنّ المتّجه أن يقال : إنّ



[1] راجع : العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 9 .
[2] مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 4 .
[3] جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 46 .
[4] مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 50 .

172

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست