قال المحقّق ( رحمه الله ) :" الثالثة : إذا وجد اثنان متفاوتان في الفضيلة ، مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما ، فإن قلّد الأفضل جاز ، وهل يجوز العدول إلى المفضول ؟ فيه تردّد ، والوجه الجواز ، لأنّ خلله ينجبر بنظر الإمام . " [1]
[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 69 .