responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 103

إسم الكتاب : فقه القضاء ( عدد الصفحات : 460)


قال المحقّق ( رحمه الله ) :
" وهنا مسائل :
الأولى : يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام ( عليه السلام ) أو من فوّض إليه الإمام ( عليه السلام ) ، ولو استقضى أهل البلد قاضياً ، لم يثبت ولايته . نعم ، لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة وترافعا إليه فحكم [ بينهما ] ، لزمهما الحكم ، ولا يشترط رضاهما بعد الحكم . ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام ( عليه السلام ) . ويعمّ الجواز كلّ الأحكام . ومع عدم الإمام ( عليه السلام ) ، ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) الجامع للصفات المشترطة في الفتوى ؛ لقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " فاجعلوه قاضياً ، فإنّي جعلته قاضياً فتحاكموا إليه " .
ولو عدل - والحال هذه - إلى قضاة الجور ، كان مخطئاً . " [1]



[1] شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 68 .

103

نام کتاب : فقه القضاء نویسنده : السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست