قال المحقّق ( رحمه الله ) : " وهنا مسائل : الأولى : يشترط في ثبوت الولاية إذن الإمام ( عليه السلام ) أو من فوّض إليه الإمام ( عليه السلام ) ، ولو استقضى أهل البلد قاضياً ، لم يثبت ولايته . نعم ، لو تراضى خصمان بواحد من الرعيّة وترافعا إليه فحكم [ بينهما ] ، لزمهما الحكم ، ولا يشترط رضاهما بعد الحكم . ويشترط فيه ما يشترط في القاضي المنصوب عن الإمام ( عليه السلام ) . ويعمّ الجواز كلّ الأحكام . ومع عدم الإمام ( عليه السلام ) ، ينفذ قضاء الفقيه من فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) الجامع للصفات المشترطة في الفتوى ؛ لقول أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " فاجعلوه قاضياً ، فإنّي جعلته قاضياً فتحاكموا إليه " . ولو عدل - والحال هذه - إلى قضاة الجور ، كان مخطئاً . " [1]