responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 294


وروى بطرق عديدة : « ثلاثة أشياء الناس فيها شرع سواء الماء والكلاء والنار » [1] .
ضمان الطبيب والبيطار : حكم عالمي مسألة : يجب على الطبيب الدقة اللازمة في تشخيصه للمرض ووصفه للدواء ، ودلت الروايات على ضمان الطبيب والبيطار إن أخطأ في تشخيص المرض أو في وصف الدواء ، وقد أفتى الفقهاء بذلك ، وهذا الضمان فيما لو دقق وأخطأ ، فضلاً عن انه لو تساهل أو تعمد ، فان حكمه حينئذ أشد من ذلك . وهكذا الحكم في البيطار . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن » [2] .
وعن السكوني عن جعفر ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) : « إن علياً ( عليه السلام ) ضمن ختاناً قطع حشفة غلام » [3] .
وعن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه ضمن ختانةً ختنت جاريةً فنزفت الدم فماتت ، فقال لها علي ( عليه السلام ) : « ويلا لأمك أفلا أبقيت » فضمنها علي ( عليه السلام ) دية الجارية وجعل الدية على عاقلة الختانة [4] .



[1] بحار الأنوار : ج 63 ص 446 ب 1 .
[2] الكافي : ج 7 ص 364 باب ضمان الطبيب والبيطار ح 1 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 10 ص 234 ب 18 ح 61 .
[4] مستدرك الوسائل : ج 18 ص 325 ب 19 ح 22855 .

294

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست