وورد أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يقضي بين الناس في مسجده [1] . وروى عن أمير المؤمنين علي ( عليه السلام ) أنه كان يفعل ذلك في مسجد الكوفة وله به دكة معروفة بدكة القضاء [2] . وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » [3] . وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » [4] . وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك » [5] . وقال ( صلى الله عليه وآله ) لشاهد : « على مثل الشمس فاشهد وإلا دع » [6] . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن » [7] .
[1] غوالي اللآلي : ج 2 ص 344 ب 2 ح 7 . [2] غوالي اللآلي : ج 2 ص 344 ب 2 ح 8 . [3] مستدرك الوسائل : ج 17 ص 368 ب 3 ح 21601 . [4] فقه القرآن : ج 2 ص 74 باب الغضب . [5] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 348 ب 93 ح 102 . [6] غوالي اللآلي : ج 2 ص 345 ب 2 ح 12 . [7] الكافي : ج 5 ص 127 - 126 باب السحت ح 2 .