الرشا في الحكم » [1] . وعن زياد بن عيسى وهو أبو عبيدة الحذاء قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : * ( ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * [2] فقال : كانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك » [3] . وعن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم وأجر الكاهن » [4] . وعن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) رجلاً ينظر إلى فرج امرأة لا تحل له ، ورجلاً خان أخاه في امرأته ، ورجلاً يحتاج الناس إلى نفعه فسألهم الرشوة » [5] . وروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « أن السحت هو الرشوة في الحكم » [6] . وعن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « الرشا في الحكم هو الكفر بالله » [7] . صرف المال بالباطل مسألة : يحرم صرف المال في الباطل ، كدفع الرشوة إلى الحاكم ، فإنه كما يحرم أخذ الرشوة كذلك يحرم إعطاؤها ، وهكذا غيرها من موارد الباطل المقررة شرعاً .
[1] وسائل الشيعة : ج 17 ص 93 ب 5 ح 22060 . [2] سورة البقرة : 188 . [3] الكافي : ج 5 ص 122 باب القمار والنهبة ح 1 . [4] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 368 ب 93 ح 182 . [5] وسائل الشيعة : ج 20 ص 191 ب 104 ح 25397 . [6] غوالي اللآلي : ج 2 ص 109 المسلك الرابع ح 298 . [7] بحار الأنوار : ج 101 ص 274 ب 3 ح 8 .