وكانت قريش تقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم الله عن ذلك » [1] . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهى بها ، والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الإثم سواء ، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار ، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة اللاهي المغرور بلعبها ، فإنه من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم » [2] . وعن بعض أصحابنا قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اللعب بالشطرنج ؟ فقال : « الشطرنج من الباطل » [3] . الوقف مسألة : يحرم بيع وشراء الموقوفات وأموال الوقف ، وإذا تعامل عليها فالمعاملة باطلة ، إلا فيما استثناه الفقهاء مما هو مذكور في باب الوقف [4] . وعن أبي علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت : جعلت فداك اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف ؟ فقال : « لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك ادفعها إلى من
[1] تفسير العياشي : ج 1 ص 237 - 236 سورة النساء ح 103 . [2] وسائل الشيعة : ج 17 ص 323 ب 103 ح 22664 . [3] بحار الأنوار : ج 76 ص 236 ب 98 ح 21 . [4] انظر موسوعة الفقه : ج 60 كتاب الوقوف والصدقات .