القمار مسألة : يحرم الاشتغال بالقمار ، وبما يختص به من المعاملات . في مناهي النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « أنه نهى عن النرد والشطرنج ونهى عن بيع النرد والشطرنج وقال من فعل ذلك فهو كأكل لحم الخنزير » [1] . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار إلا من أفطر على مسكر أو مشاحن أو صاحب شاهين » قال : قلت : وأي صاحب شاهين ؟ قال : « الشطرنج » [2] . وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن يسلم على أربعة ، على السكران في سكره ، وعلى من يعمل التماثيل ، وعلى من يلعب بالنرد ، وعلى من يلعب بالأربعة عشر ، وأنا أزيدكم الخامسة أنهاكم أن تسلموا على أصحاب الشطرنج » [3] . وعن عبد الواحد بن المختار قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن اللعب بالشطرنج ؟ فقال : « إن المؤمن لمشغول عن اللعب » [4] . وفي تفسير العياشي عن محمد بن علي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ ) * [5] قال : « نهى عن القمار
[1] بحار الأنوار : ج 76 ص 232 ب 98 ح 7 . [2] الأمالي للطوسي : ص 691 - 690 المجلس 39 ح 1468 . [3] الخصال : ج 1 ص 237 باب الأربعة ح 80 . [4] بحار الأنوار : ج 76 ص 231 - 230 ب 98 ح 4 . [5] سورة النساء : 29 .