responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : فقه العولمة ( عدد الصفحات : 388)


للانتفاع بجلدها أو ريشها ، وهو الأشبه » .
حرمة الغش مسألة : يحرم الغش بكل أنواعه في المعاملات ، والتي منها خلط المتاع بغيره وإخفائه عن المشتري . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ليس منا من غشنا » [1] .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم » [2] .
وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « مر النبي ( صلى الله عليه وآله ) في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلا طيباً ، وسأله عن سعره فأوحى الله إليه أن يدير يده في الطعام ، ففعل ، فأخرج طعاماً رديا فقال : لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانةً وغشاً للمسلمين » [3] .
بيع المتنجس مسألة : يحرم بيع الشيء المتنجس إذا كان يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة ، إلا إذا كان قابلاً للتطهير ، وأعلم بنجاسته المشتري . عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : وسألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة ، قال : « لا تدهن به ولا تبعه من مسلم » [4] .



[1] الكافي : ج 5 ص 160 باب الغش ح 1 .
[2] وسائل الشيعة : ج 17 ص 279 ب 86 ح 22520 .
[3] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 13 ب 1 ح 55 .
[4] مسائل علي بن جعفر : ص 214 النجاسات ح 464 .

271

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست