responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 270


أخذ أرضاً بغير حقها وبنى فيها ؟ قال : « يرفع بناءه ويسلم التربة إلى صاحبها ليس لعرق ظالم حق » ثم قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « من أخذ أرضاً بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر » [1] .
وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل اكترى داراً وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجاراً وفاكهة وغيرها ولم يستأمر في ذلك صاحب الدار ؟ قال : « عليه الكرى ويقوم صاحب الدار الغرس والزرع فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك وإن لم يكن استأمره فعليه الكرى وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء » [2] .
ما لا مالية له مسألة : بيع وشراء ما لا مالية له عرفاً كالحشرات والديدان إذا لم تكن لفائدة عقلائية باطل ، ومع الفائدة جائز . قال صاحب الشرائع في كتاب التجارة [3] : « فيما يكتسب به وهو ينقسم إلى : محرم ومكروه ومباح ، فالمحرم منه أنواع ، إلى أن قال : الثالث : ما لا ينتفع به كالمسوخ : برية كانت ، كالقرد والدب ، وفي الفيل تردد ، والأشبه جواز بيعه للانتفاع بعظمه . أو بحرية ، كالجري والضفادع والسلاحف والطافي ، والسباع كلها إلا الهر ، والجوارح : طائرة كانت كالبازي . أو ماشية كالفهد ، وقيل : يجوز بيع السباع كلها ، تبعاً



[1] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 294 ب 92 ح 26 .
[2] من لا يحضره الفقيه : ج 3 ص 246 باب المزارعة والإجارة ح 3896 .
[3] شرائع الإسلام للمحقق الحلي ( رض ) تعليق سماحة آية الله العظمى السيد صادق الشيرازي ( دام ظله ) : ج 2 - 1 ص 274 - 273 .

270

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست