لا للغصب مسألة : يحرم غصب ومصادرة كل مال محترم لإنسان محترم ، منقولاً كان أو غير منقول ، ويجب ردّه على صاحبه فوراً . ولا يجوز بيع وشراء المغصوب والمسروق وما أشبه ذلك . عن الصادق ( عليه السلام ) عن آبائه ( عليهم السلام ) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) في حديث المناهي قال : « من خان جاره شبراً من الأرض جعله الله طوقاً في عنقه من تخوم الأرضين السابعة حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقاً إلا أن يتوب ويرجع » [1] . وعن صاحب الزمان ( عجل الله تعالى فرجه ) قال : « لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه » [2] . وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « الحجر الغصيب [3] في الدار رهن على خرابها » [4] . وعن محمد بن يحيى قال : كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : رجل اشترى من رجل ضيعةً أو خادماً بمال أخذه من قطع الطريق أو من سرقة هل يحل له ما يدخل عليه من ثمرة هذه الضيعة أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من السرقة أو من قطع الطريق ؟ فوقع ( عليه السلام ) : « لا خير في شيء صله حرام ولا يحل استعماله » [5] . وعن عبد العزيز بن محمد الدراوردي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمن
[1] تنبيه الخواطر ونزهة النواظر : ج 2 ص 259 باب ذكر جمل من مناهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . [2] وسائل الشيعة : ج 25 ص 386 ب 1 ح 32190 . [3] الغصيب : أي المغصوب . [4] نهج البلاغة ، قصار الحكم : 240 . [5] الكافي : ج 5 ص 125 باب المكاسب الحرام ح 8 .