مسألة : يحرم الانتماء إلى المؤسسات التجسسية والإرهابية المذكورة في المسألة السابقة ، ولا يجوز العمل فيها ، كما يحرم الأجر الذي يتقاضاه العامل منها ، أو يصرفه الباذل عليها . قصد الحرام مسألة : يحرم بيع وشراء ما يمكن الاستفادة منه في الحلال بقصد استخدامه في الحرام ، كالعنب بقصد صنعه خمراً ، والخشب بقصد صنعه صنماً . عن عمرو بن حريث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ؟ قال : « لا » [1] . وعن عمر بن أذينة قال : كتبت إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلباناً ؟ فقال : « لا » [2] . إنتاج الحرام مسألة : يحرم إنتاج المسكرات والمخدرات ، والاشتغال في إنتاجها ، وجميع أنواع التقلب فيها من نقلها وانتقالها ، وحملها وجلبها ، وكل الوسائط العاملة من زرعها بقصد الحرام إلى من يوصلها بيد مستهلكها ، وحتى مستهلكها نفسه ، وذلك للويلات التي تجره المسكرات والمخدرات على الفرد والمجتمع . عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « لعن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في الخمر عشرة : غارسها وحارسها وبائعها ومشتريها وشاربها والآكل ثمنها وعاصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها » [3] .
[1] وسائل الشيعة : ج 17 ص 177 - 176 ب 41 ح 22288 . [2] راجع تهذيب الأحكام : ج 6 ص 373 ب 93 ح 203 . [3] الكافي : ج 6 ص 429 باب النوادر ح 4 .