خالتي غلاماً ونهيتها أن تجعله حجاماً أو قصاباً أو صائغاً » [1] . وفي الحديث المروي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « فإن الجزار تسلب منه الرحمة » [2] . بيع الطعام مسألة : يكره الاشتغال ببيع الحبوب من مثل القمح والشعير وما شابه ذلك . حيث قال ( عليه السلام ) : « إنه لا يسلم من الاحتكار » [3] . وقال ( عليه السلام ) : « وأما الحناط فإنه يحتكر الطعام على أمتي ، ولأن يلقى الله العبد سارقاً أحب إلى من أن يلقاه قد احتكر الطعام أربعين يوماً » [4] .
[1] علل الشرائع : ج 2 ص 531 - 530 ب 314 ح 3 . [2] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 362 - 361 ب 93 ح 158 . [3] تهذيب الأحكام : ج 6 ص 362 - 361 ب 93 ح 158 . [4] الاستبصار : ج 3 ص 63 ب 37 ح 2 .