حرمة الاحتكار مسألة : لا يجوز الاحتكار في موارده المحرمة ، ويكره في غير ذلك . وفي الحديث : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر المحتكرين أن يخرجوا حكرتهم إلى بطون الأسواق بحيث ينظر الأبصار إليها ، فقيل له : لو قومت عليهم ، فغضب ( عليه السلام ) حتى عرف الغضب في وجهه وقال : « أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء » [1] . ومن كتاب لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) كتبه للأشتر النخعي : « ثم استوص بالتجار وذوي الصناعات وأوص بهم خيراً ، المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه ، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح في برك وبحرك وسهلك وجبلك ، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترؤن عليها فإنهم سلم لا تخاف بائقته وصلح لا تخشى غائلته ، وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك ، واعلم مع ذلك أن في كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشحاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع وتحكماً في البياعات وذلك باب مضرة للعامة وعيب على الولاة فامنع من الاحتكار ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منع منه وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع فمن قارف حكرةً بعد نهيك إياه فنكل به وعاقبه في غير إسراف » [2] . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن أبيه ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يحتكر الطعام إلا خاطئ » [3] .
[1] غوالي اللآلي : ج 3 ص 208 باب التجارة ح 60 . [2] نهج البلاغة ، الرسائل : 53 من كتاب له ( عليه السلام ) كتبه للأشتر النخعي لما ولاه مصر وأعمالها . [3] تهذيب الأحكام : ج 7 ص 159 ب 13 ح 6 .