responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 213


وقال ( عليه السلام ) : « كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبداً حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه » [1] .
تقرير الملكية الشخصية مسألة : يقر الإسلام الملكية الشخصية بشكل نزيه ، ويحترم أموال الناس كما يحترم أعراضهم ودماءهم ، ولا يسمح لأحد ولا لجهة بالتصرف فيها إلا عن تراض حاصل بين الطرفين ، أو عن طيب نفس من المالك ، وذلك لما في تقرير هذه الملكية من منافع يتوقف عليها تقدم المجتمع ورقيّه ، إضافة إلى ما فيه من احترام للإنسان واحترام لما يرتبط به . وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « إن الناس مسلطون على أموالهم » [2] .
وعنهم ( عليه السلام ) : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه » [3] .
وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « المسلم أخو المسلم لا يحل ماله إلا عن طيب نفس منه » [4] .
وقال ( عليه السلام ) : « مال المسلم ودمه حرام » [5] .
وعنه ( صلى الله عليه وآله ) قال : « لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه » [6] .



[1] غوالي اللآلي : ج 3 ص 465 ق 2 باب الأطعمة والأشربة ح 16 .
[2] بحار الأنوار : ج 2 ص 272 ب 33 ح 7 .
[3] وسائل الشيعة : ج 14 ص 572 ب 90 ضمن ح 19843 .
[4] مستدرك الوسائل : ج 17 ص 88 ب 1 ح 20820 .
[5] غوالي اللآلي : ج 3 ص 473 ق 2 باب الغصب ح 2 .
[6] فقه القرآن : ج 2 ص 74 باب الغصب .

213

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست