responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 135


فقال : جعلت فداك إن أمه سندية مشركة ، فقال : « أما علمت أن لكل أمة نكاحاً ، تنح عني » قال : فما رأيته يمشي معه حتى فرق الموت بينهما ( [1] .
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « إن من شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه » [2] .
المشورة والتشاور مسألة : مما ورد في النصوص الإسلامية التأكيد عليه كثيراً هو : المشورة والتشاور ، وذلك لعظيم فائدتها ، وجليل عوائدها ، وطيب ثمارها ، وجميل نتاجها في حياة الفرد والمجتمع ، وتختلف في التأثير بحسب مواردها شدة وضعفاً ، ولذا فهي بين واجب ومستحب . عن حمران وصفوان بن مهران الجمال قالا : سمعنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : « لا غنى أخصب من العقل ، ولا فقر أحط من الحمق ، ولا استظهار في أمر بأكثر من المشورة فيه » [3] .
وعن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إن المشورة لا تكون إلا بحدودها ، فمن عرفها بحدودها وإلا كانت مضرتها على المستشير أكثر من منفعتها له ، فأولها أن يكون الذي تشاوره عاقلا ، والثانية أن يكون حراً متديناً ، والثالثة أن يكون صديقاً مؤاخياً ، والرابعة أن تطلعه على سرك فيكون علمه به كعلمك بنفسك ثم يسر ذلك ويكتمه ، فإنه إذا كان عاقلا انتفعت بمشورته ، وإذا كان حراً متديناً جهد نفسه في النصيحة لك ، وإذا كان صديقاً مؤاخياً كتم سرك إذا أطلعته على سرك ،



[1] تنبيه الخواطر ونزهة النواظر : ج 2 ص 207 - 206 .
[2] وسائل الشيعة : ج 16 ص 30 ب 70 ح 20887 .
[3] الكافي : ج 1 ص 29 كتاب العقل والجهل ح 36 .

135

نام کتاب : فقه العولمة نویسنده : السيد محمد الحسيني الشيرازي    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست